v المبحث الأول: المقصود بالقواعد الامرة و أثر مخالفتها
القاعدة القانونية هي سلوك تنضم الفرد و هذا التنظيم
يقتضي وضع قواعد تتمتع بدرجة مطلقة من الإلزام نظرا لارتباطها بالمصلحة العامة
v
المطلب الأول: معنى القواعد الأمرة
القواعد
الامرة هي القواعد القانونية التي تأمر بفعل ما أو تنهى عنه على وجه الإلزام فلا
يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخلفها داخل المجتمع و بالتي هي قواعد مفروضة, لا
يخير الشخص في تطبيقها من عدمه بل عليه الخضوع لأحكمها. كالقواعد التي تحرم القتل
و تحديد شروط الزواج و السرقة و غيرها فهذه القواعد امرة و لا يجوز الاتفاق على
عكسها.
v
المطلب الثاني: اثر مخالفة القواعد
الامرة
إن
القواعد الامرة-كما ذكرنا- تتعلق بكيان المجتمع و المصلحة العامة, و هو ما جعل هذه
القواعد محصنة, أي انه لا يجوز الاتفاق على ما يحلفها, و الا كان اتفاقهم باطل,
فالقواعد الامرة كلها متعلق بشكل الدولة و نظام الحكم فيها و العلاقات بين السلطات
العامة, و قواعد تقنين العقوبات
v
المبحث
الثاني: المقصود بالقواعد المكملة و الفائدة منها
v
المطلب الأول: معنى القواعد المكملة
القواعد
المكملة هي تلك القواعد التي يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخلفها, و هي بذلك عكس
النوع السابق من القواعد, فهي لا تتصل بالمصلحة العامة بل تتعلق بالمصالح الخاص
بالفرد, و من أمثلة القواعد المكملة, قوانين البيع و الشراء و القواعد التى تنضم
علاقة المؤجر و المستأجر.
ü
المطلب الثاني: أهمية القواعد المكملة
1.
رغبة
المشرع في ترك الحرية للأفراد لتدبير مصالحهم
2.
جاءت
القواعد المكملة لإتمام الاتفاق في المسائل الجوهرية, فمن يبرم عقد بيع مثلا عليه
الاتفاق على البيع و الثمن فقط, و غير ذلك كبيان مكان التسليم و وقته و كيفية دفع
الثمن, و التزامات البائع كلها امور وضعت في القواعد المكملة
3.
القواعد
المكلمة تساعد علية تنظيم المسائل و تضمن الاتفاق بين الأفراد.
v
المبحث
الثالث: معيار التفريق بين القواعد الامرة و القواعد
المكلمة
نظرا
للأهمية العملية البالغة في تقسيم القواعد القانونية الى امرة و مكملة وجب البحث
عن معيار التميز بينهما و قد توصل الفقهاء الى معيارين و هما:
ü
المطلب الأول: المعيار اللفظي
يمتاز
هذا المعيار بسهولة اعماله, أي أن نص القاعدة القانونية مباشر في ألفاظه صريح, و منه
يمكن معرفة القاعدة إن كانت امره أو مكملة و قد احتوى القانون الجزائري كثر من
القواعد تضمنت نصوصا صريحة في بطلان الاتفاق على ما يخالفها, كنص المادة 92/2 من
التقنين المدني التي تنص على (أن التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل و لو
كان برضاه)
ü
المطلب الثاني: المعيار المعنوي
و قد لا تفصح القاعدة القانونية كونها امره أو ناهية هنا
لا بد من الرجوع و الاعتماد علة معيار اخر, و هو معيار معنوي, و اساس هذا المعيار
هو البحث في مدى اتصاله بالأسس الاجتماعية الأخرى, و تسهيلا للفصل في هذا الأمر
درج الفقهاء على القول بأن القواعد تكون امره اذا تعلقت بموضوع النظام العام و
الآداب العامة و تكون مكملة اذا تعلقت
بالمصالح الخاصة للأفراد.
0 التعليقات: