تقسيم القواعد القانونية الى ال امره و ناهية



v   المبحث الأول: المقصود بالقواعد الامرة و أثر مخالفتها
القاعدة القانونية هي سلوك تنضم الفرد و هذا التنظيم يقتضي وضع قواعد تتمتع بدرجة مطلقة من الإلزام نظرا لارتباطها بالمصلحة العامة
v   المطلب الأول:  معنى القواعد الأمرة
القواعد الامرة هي القواعد القانونية التي تأمر بفعل ما أو تنهى عنه على وجه الإلزام فلا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخلفها داخل المجتمع و بالتي هي قواعد مفروضة, لا يخير الشخص في تطبيقها من عدمه بل عليه الخضوع لأحكمها. كالقواعد التي تحرم القتل و تحديد شروط الزواج و السرقة و غيرها فهذه القواعد امرة و لا يجوز الاتفاق على عكسها.
v   المطلب الثاني: اثر مخالفة القواعد الامرة
إن القواعد الامرة-كما ذكرنا- تتعلق بكيان المجتمع و المصلحة العامة, و هو ما جعل هذه القواعد محصنة, أي انه لا يجوز الاتفاق على ما يحلفها, و الا كان اتفاقهم باطل, فالقواعد الامرة كلها متعلق بشكل الدولة و نظام الحكم فيها و العلاقات بين السلطات العامة, و قواعد تقنين العقوبات
v   المبحث الثاني: المقصود بالقواعد المكملة و الفائدة منها
v   المطلب الأول: معنى القواعد المكملة
القواعد المكملة هي تلك القواعد التي يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخلفها, و هي بذلك عكس النوع السابق من القواعد, فهي لا تتصل بالمصلحة العامة بل تتعلق بالمصالح الخاص بالفرد, و من أمثلة القواعد المكملة, قوانين البيع و الشراء و القواعد التى تنضم علاقة المؤجر و المستأجر.
ü    المطلب الثاني: أهمية القواعد المكملة
1.   رغبة المشرع في ترك الحرية للأفراد لتدبير مصالحهم
2.   جاءت القواعد المكملة لإتمام الاتفاق في المسائل الجوهرية, فمن يبرم عقد بيع مثلا عليه الاتفاق على البيع و الثمن فقط, و غير ذلك كبيان مكان التسليم و وقته و كيفية دفع الثمن, و التزامات البائع كلها امور وضعت في القواعد المكملة
3.   القواعد المكلمة تساعد علية تنظيم المسائل و تضمن الاتفاق بين الأفراد.
v   المبحث الثالث: معيار التفريق بين القواعد الامرة و القواعد المكلمة

نظرا للأهمية العملية البالغة في تقسيم القواعد القانونية الى امرة و مكملة وجب البحث عن معيار التميز بينهما و قد توصل الفقهاء الى معيارين و هما:
ü    المطلب الأول: المعيار اللفظي
يمتاز هذا المعيار بسهولة اعماله, أي أن نص القاعدة القانونية مباشر في ألفاظه صريح, و منه يمكن معرفة القاعدة إن كانت امره أو مكملة و قد احتوى القانون الجزائري كثر من القواعد تضمنت نصوصا صريحة في بطلان الاتفاق على ما يخالفها, كنص المادة 92/2 من التقنين المدني التي تنص على (أن التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل و لو كان برضاه)
ü    المطلب الثاني: المعيار المعنوي
و قد لا تفصح القاعدة القانونية كونها امره أو ناهية هنا لا بد من الرجوع و الاعتماد علة معيار اخر, و هو معيار معنوي, و اساس هذا المعيار هو البحث في مدى اتصاله بالأسس الاجتماعية الأخرى, و تسهيلا للفصل في هذا الأمر درج الفقهاء على القول بأن القواعد تكون امره اذا تعلقت بموضوع النظام العام و الآداب العامة  و تكون مكملة اذا تعلقت بالمصالح الخاصة للأفراد.

0 التعليقات: