مفهوم القانون العام و الخاص



 
v   المبحث الأول: مفهوم القانون العام و الخاص
·       المطلب الأول: القانون العام
هو مجموعة القواعد و القوانين المنظمة لعلاقات الدولة مع مختلف مؤسستها (وزارات, هيئات بلدية...) كما ينظم علاقة الدولة مع الأفراد و الأشخاص اذا فالقانون العام هو قانون يراعي مصالح عموم الأفراد
·       المطلب الثاني: القانون الخاص
هو مجموعة القواعد التي تنضم علاقات الأفراد فيما بينهم و لا تتخل الدولة الا بشخص المشرع, اذا فهو قانون حرية الأفراد في تنظيم علاقتهم
v   المبحث الثاني: فروع القانون العام و الخاص
·       المطلب الأول: فروع القانون العام
ينقسم القانون العام الى عدة فروع
·       الفرع الأول: القانون الدستوري و الحريات السياسية
هو القانون الأساسي و أعلى درجة في النظام القانوني و يتضمن مجموعة القواعد التى تحدد نظام الحكم في الدولة (جمهوري, ملكي...) كما ينضم السلطات العامة في الدولة من حيث تكوينها و اختصاصاتها.
·       الفرع الثاني: القانون المالي
هو القانون الذي ينضم الميزانية العامة للدولة فيبين مواردها و مصروفتها, كما ينضم عملية القروض و الضرائب و كيفية تحصيلها.
·       الفرع الثالث: القانون الاداري
هو الذي ينضم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظائفها, كما ينضم نشاط الادارة من عقود و قرارات ادارية.
·       الفرع الرابع: القانون الجنائي
و يتضمن أنواع الجرائم المختلفة من جنايات و مخالفات كما يتضمن العقوبات المقررة لهذه الأفعال و يتفرع القانون الجنائي الى قسمين

الأول: قسم يتضمن المخلفات و يحدد أركان الجريمة
الثاني: قسم ثاني يحدد العقوبات المقرر لهذه الجرائم و طرق تنفيذ الحكم
و هناك بعض القوانين الفرعية الأخرى كقانون الضمان الاجتماعي و قانون الجمارك و قانون التربية و التعليم ...الخ
·       المطلب الثاني: فروع القانون الخاص
و يتفرع القانون الخاص إلى:
·       الفرع الأول: القانون المدني
و يطلق عليه القانون الشائع, و هو ينضم أسس علاقات الأفراد الأساسية(اسم, عنوان, أهلية...) فهذا النوع من القوانين يسعى لضمان الحقوق العائلية للفرد كما ينضم هذا القانون حماية الملكية اذا فالقانون المدني قانون يخاطب جميع الأفراد في المجتمع ذلك بغض النظر عن طوائفهم و مهنهم, عكس فروع القانون الخاص الأخرى.
·       الفرع الثاني: القانون التجاري
و هو الذي ينضم علاقات التجار فيما بينهم, و الشركات التجارية كما يبين شروط و أسس عمل الشركات التجارية كتداول الأوراق النقدية و السندات فهو اذا  يعنى بطائفة معينة من الأشخاص يسمون التجار و يدخل في نطاق القانون التجاري عدة فروع كقانون التجار البحري و قانون شراء الأسهم ...الخ
·       الفرع الثالث: القانون الدولي الخاص
و هو ينضم القانون الخاص بين الأفراد الأجانب فيحدد القوانين الواجب تطبيقها عليه و المحكمة المختصة بالنظر فيها و يتفرع هذا القانون الى قسمين قسم يبين المحكمة المكلفة في الفصل و النضر في النزاعات و قسم يتضمن قواعد ثابتة تطبق, و يطبق هذا القانون اذا كان أحد الأفراد أجانب

v   المبحث الثالث: التمييز بين القانون العام و الخاص
اذا كان التقسيم القانون العام و الخاص أمر مسلم به, فإن الوقوف على المعيار ليس بالأمر الهين, و سنعرض أهم المعايير

·       المطلب الأول: أطراف العلاقة القانونية
و حسب هذا المعيار فالتمييز و التفرقة  بين القانون العام و الخاص يقوم على أسس تدخل الدولة في العلاقة القانونية بقواعد امرة أو نهاية, فالقانون العام تكون الدولة طرف في العلاقة القانونية بينما الخاص تكون العلاقة بين الأفراد فما بينهم
·       المطلب الثاني: طبيعة المصلحة
القانون العام يهدف الى تحقيق مصلحة عامة بينما في الخاص تهدف الى تحقيق مصلحة شخصية خاصة بالفرد, فالمصلحة هل معيار التفرقة بين القانون العام و الخاص
·       المطلب الثالث: صفة أشخاص العلاقة القانونية
هذا المعيار أهم معيار اقترحه الفقهاء حتى الأن, فالعلاقة القانونية يكون أطرفها اما شخص طبيعي أي فرد من أفراد المجتمع و قد يكون شخص معنويا و هذا الشخص يتجسد في الدولة و فروعها بصفتها صاحبة السيادة
v   المبحث الرابع: أهمية تقسيم القانون إلى عام و خاص
إن لتقسيم القانون العام و الخاص أهمية بالغة نظرا لما يتميز به كل منهما
·       المطلب الأول: في مجال الامتيازات
يضمن القانون العام للسلطات الكثير من الامتيازات لا يعطيها القانون الخاص, فتتيح للدولة أن تلجأ لبعض الوسائل و الطرق لتحقيق المصلحة العام كفرض الضرائب و اجبار المواطن على تأدية الخدمة الوطنية...
·       المطلب الثاني: في مجال العقود
ان العقود التي تبرمها الدولة أو أحد فروعها و التي تسما بالعقود الإدارية تتميز عن عقود الأفراد العادين فمن حق الدولة إلغاء أو تعديل العقود وفقا للمصلحة العامة دون أن يحتج الطرف الأخر أو يطالب بإلغاء العقد أو تعويض على خلاف العقود المدنية فأي تعديل في الشروط لا بد من اتفاق الطرفين أو المطالبة بإلغاء العقد و التعويض
·       المطلب الثالث: طبيعة القوانين و اختصاصات القضاء
نظرا لأن القانون العام يهدف اساسا الى تحقيق المصلحة العام و حمايتها كانت قواعده كلها امره لا يجوز لأي كان الخروج عليها أو الاتفاق على ما يخالفها, بينما في القانون الخاص الى جانب القواعد الأمرة هناك قواعد مكملة يجوز للأفراد باتفاقهم الخروج منها لأنها تتعلق بالمصلحة الخاصة.
كما أن المنازعات التكون الدولة طرف فها يكون النظر فيها في القضاء الإداري, بينما في الدعاوي الأخرى تكون من اختصاص القضاء العادي.
v   المبحث الخامس: القوانين المختلطة
توجد قوانين يصعب تحديد طبيعتها لأنها في مضمونها تتداخل بين القانون العام و الخاص و هي تعرف بالقوانين المختلطة
·       المطلب الأول: المقصود بالقوانين المختلطة
هي مجموعة القواعد التي تجمع في مضمونها قواعد القانون العام و الخاص فيصعب تحديد طبيعتها و قد اطلق عليها مسمى القوانين المختلطة منها
·       الفرع الأول: قانون العمل
فهو ينضم علاقات بين أشخاص (عمال, أرباب عمال...) كما تتدخل الدولة بقوانينها في مجال تحسين الرواتب و التأمين و ساعات العمل

هناك تعليق واحد:

  1. ماهي القوانين المختلطة وماهي علاقتها بالقانون الدستوري وهل عندما يحدت اختلاف بين القنون الدولي والقانون الدستوري الى اي قانون نلجأ القانون الدستوري او القانون الدولي

    ردحذف